النظام الداخلي للمكتبة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الثقافة و الفنون
المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “عبد الرحمان بن حميدة”
ولاية بومرداس
الـنـظــام الـداخـلـي للـمـكـتـبـة
الفصل الأول
الباب الأول
التعريف بالمكتبـة وأقسـامها
المــــادة 01:المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية ” عبد الرحمان بن حميدة ” لولاية بومرداس هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، أنشئت بموجب المرسوم التنفيذي رقم 234 – 12 المؤرخ في 3 رجب عام 1433هـ الموافق لـ 24 ماي سنة 2012م الذي يحدد القانون الأساسي للمكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية وملحقاتها.
المــــادة 02:عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 12-234 المؤرخ في 24/05/2012 تقوم المكتبة العمومية بإنجاز المهام التالية:
- وضع مختلف الأرصدة الوثائقية تحت تصرف المستعملين.
- وضع خدمات مكتبة المطالعة العمومية تحت تصرف كل شريحة اجتماعية.
- تخصيص فضاء ملائم لاحتياجات الطفل لتشجيع إبداعه.
- توفير فضاء للدراسات وتحضير الامتحانات.
- تسهيل تطور الكفاءات القاعدية لاستعمال الإعلام والإعلام الآلي.
- توفير الوسائل التي تسمح للأشخاص المعاقين بالمطالعة العمومية بالإضافة إلى العمل على ترقية الأفاق المعرفية والثقافية من خلال بعض النشاطات.
- تشجيع المبدعين المحليين.
- تشجيع المبادرات الثقافية للشباب وخلق فرص للأحتكاك مع المثقفين والمفكرين.
الباب الثاني
الانخراط بالمكتبة والدخول إليها
المــادة 03: للانخراط بالمكتبة يجب تكوين الملف التالي:
- نسخة من بطاقة التعريف أو جواز السفر أو بطاقة السياقة.
- شهادة ميلاد المعني، أو شهادة عمل بالنسبة لغير المتمدرسين.
- صورتان شمسيتان.
- تصريح أبوي لمن تقل أعمارهم عن سن الـ 14.
- حقوق التسجيل مجانية إلى غاية صدور القرار الوزاري المشترك المحدد لحقوق التسجيل.
المــادة 04: بطاقة الانخراط تعد بطاقة شخصية صالحة لمدة سنة واحدة فقطمع إمكانية إعادة تفعيلها من جديد.
المــادة 05:المكتبة مفتوحة على مدار أيام الأسبوع ماعدا أيام العطل الرسمية ويوم الجمعة وذلك من الساعة 09:00 صباحا الى غاية الساعة 17:00 مساء ويتم تمديد ساعات عملها بعد فصل الشتاء إلى غاية الساعة 20:00 مساءوتكون بصيغة التناوب في حال توفر الموظفين.
المــادة 06: لا يسمح لرواد المكتبة دخول الفضاءات غير المخصصة لهم.
المــادة 07: فضاء الأطفال مخصص للتوجيه والتثقيف وليس للحضانة.
المــادة 08: يجب إظهار بطاقة المكتبة وبطاقة التعريف الوطنية عند الدخول، وترك الحقائب والمحافظ عند مدخل المكتبة بالمكان المخصص لها، مع أخذ الأشياء الثمينة، لأن إدارة المكتبة غير مسؤولة عن ضياعها.
الباب الثالث
الإعـــارة والمطـــــــالعة
المــادة 09: يجب تقديم بطاقة الانخراط مع كل عملية إعارة.
المــادة 10: تخضع الإعارة بالمكتبة إلىطريقتين : داخلية و خارجية.
الإعارة الداخلية: تسمح للمستفيد الاطلاع على المراجع داخل قاعة المطالعة على أن لا يتعدى عدد الكتب المطلوبة ثلاث نسخ دفعة واحدة.
الإعارة الخارجية: يسمح باستعارة ثلاثة “3” كتب لمدة خمسة عشرة يوما قابلة للتجديد مرة واحدة ولمدة 10 أيام.
المــادة 11: يمكن للمنخرطين تقديم طلب حجز الوثائق الموجهة للإعارة على أن لا تتجاوز مرجعين على الأقل.
المــادة 12: تستثنى القواميس، الرسائل والنسخ النادرة أو المحدودة والمطلوبة بكثرة من الإعارة الخارجية ويكون مؤشرا عليها بعبارة لا يُعار.
المــادة 13: لضمان السير الحسن للإعارة يجب على المنخرطين التقيد بمايلي:
- احترام مواقيت الإعارة والإرجاع لكل فئة و هذا بإتباع البرنامج المعلن عنه عند مدخل المكتبة.
- إظهار بطاقة المكتبة عند الإعارة وبطاقة التعريف.
- تفادي الازدحام وتجنب إحداث الطوابير أمام بنك الإعارة وذلك بالتزام الأماكن المخصصة للانتظار.
- وجوب حضور صاحب البطاقة وعدم إرسال من يقوم بالإعارة بدلا عنه وفي حالة إضاعتها يتقدم المعني إلى الإدارة بطلب إعادتها ولا تسلم النسخة الثانية إلا بعد مضي مدة أدناها أسبوع وأقصاها شهر ولا تجدد إلا مرة واحدة.
- تقديم استمارة الإعارة عند إرجاع الكتاب مع البطاقة والتأكد من سلامة الكتاب من التمزق والتشويه وغير ذلك.
- على المستعير إرجاع الوثائق في صورتها الأصلية (اللوازم المرفقة، العلب …. الخ) وفي حالة الضياع أو الإتلاف يطلب منه توفير نفس الوثيقة في حالتها الجديدة أو تعويضها، وفي حالة ندرة الكتاب عند الناشرين يمكن تقديم كتاب بديل شبيه للكتاب الأصلي.
المادة 14: تعد قاعة المطالعة مكانا لمراجعة الدروس وإنجاز البحوث والمطالعة ولضمان هذا يجب التقيد بالآتي:
- التزام الهدوء التام أثناء المطالعة وتفادي الفوضى والضجيج داخل القاعة.
- عدم وضع المعاطف والمظلات وما شابه ذلك فوق الطاولات.
- عدم احضار المأكولات أو المشروبات داخل قاعة المطالعة.
- ممنوع استخدام الهاتف النقال فور دخول قاعة المطالعة وتفادي استعمال أي جهاز يفيد التشويش على الغير.
- لباس هندام محترم وتفادي لبس القبعات داخل المكتبة.
الفصل الثاني
قاعة الأنترنيت والإعلام الآلي
المــادة 15: تخضع عملية استعمال الأنترنيت إلى مبدأ احترام القواعد المعمول بها في المكتبة.
المــادة 16: الاستفادة من خدمات الأنترنيت مسموح بها للأشخاص المسجلين بهذا الفضاء فقط والدخول يتم عن طريق إظهار بطاقة الانخراط الخاصة بالقاعة.
المــادة 17: لا يتم قبول الأطفال دون سن 14 عاما إلا بترخيص أبوي.
المــادة 18: يسمح باستعمال وسائل الإعلام الآلي الموضوعة في خدمة المنخرطين باستعمال وسائل الاتصال المتعددة.
المــادة 19: كل وسائل الإعلام الآلي مرتبطة بوسائل الطبع تحدد أسعارها من قبل المكتبة وتنشر علنا.
المــادة 20: الحجم الساعي اليومي للفرد الواحد لا يتجاوز 60 دقيقة.
المــادة 21: يمنع على مستعملي القاعة استعمال الأنترنيت في غرض غير البحث العلمي والثقافي كما يمنع تواجد أكثر من شخصين أمام كل حاسوب.
المــادة 22: لضبط قواعد استعمال وسائل الاتصاليسمح باستخدام الوسائل التالية:
- استعمال الأقراص المضغوطة.
- يسمح باستعمال الرسائل الإلكترونية WEB MAILS الخاصة وترجع مسؤولية هذه العملية للمستعملين.
- تسجيل المعطيات في وسائط الحفظ.
- تحويل المعطيات من وسائط الحفظ تجاه الأنترنيت.
يمنع استعمال الوسائل التالية:
- تسجيل المعطيات في القرص الصلب الخاص بالحاسوب.
- تسجيل وتحويل معطيات متعارضة مع خدمة المرفق العام والقوانين الجزائرية.
- تحميل الملفات المحمية بموجب قانون الملكية مهما كان نوعها ” نص، صورة، صوت، …الخ “.
- إرسال المراسلات التلقائية.
- الألعاب على الشبكة.
- تحويل في البرامج.
- يمنع كل تعديل أو تحويل في المساحة المخصصة على شبكة الإنترنيت.
- كل حاسوب مدعم بجهاز مراقبة لكشف كيفية البحث في الشبكة.
المــادة 23: لأجل السير الحسن والتنظيم الجيد للقاعة ينطبق عليها كل ما تم ذكره سابقا في المادة السابعة عشر والثامنة عشرة بالنسبة لتنظيم قاعة المطالعة.
الفصل الثالث
فضـــــــاء الطفـــــل
المادة 24: تستقبل المكتبة الأطفال في فضاء الطفل من كل المستويات من التاسعة ونصف صباحا إلى الساعة 15 سا.
المادة 25: الأطفال المتمدرسون يستقبلون مرتين أو ثلاث في الأسبوع لمدة ساعتين لكل حصة حسب برنامج المكتبة.
المــادة 26:تخصص المكتبة يوما لاستقبال فئات الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة.
الفصل الرابع
ورشات التحكم في اللغات
المــادة 27: تتوفر المكتبة على ثاث ورشات في التكوين فيما يلي:
- التحكم في اللغة الفرنسية.
- التحكم في اللغة الإنجليزية
- التحكم في استخدامات الإعلام الألي والانترنت.
المادة 28: الحجم الساعي للحصة لا يتجاوز الساعة والنصف على ألا تتجاوز الثلاث حصص في الأسبوع لكل فرد.
المادة 29: تحدد القيم المالية للتسجيل من طرف الإدارة.
المادة 30: على كل مسجل الالتزام بالمجموعة التي ينتمي إليها وتوقيتها.
الفصل الخامس
المخالفات والعقوبات
المادة 31: كل مستفيد لا يحترم النظام الداخلي للمكتبة أو يخل به يتعرض لتدابير عقابية حسب درجة المخالفة المرتكبة.
المادة 32: يعتبر عدم احترام موظفي المكتبة وإهانتهم ورفض تعليماتهم إخلالا بالنظام الداخلي يعرض صاحبه للعقوبات التالية:
توجيه إنذار.
سحب البطاقة مع الحرمان من دخول المكتبة لمدة 01 شهر.
السحب الكلي للبطاقة والشطب من قائمة المستفيدين.
المادة 33: يتعرض المستعير للكتاب عند تجاوزه المدة القانونية للإرجاع لعقوبات يحددها برنامج الإعارة، هذه العققوبة آلية ونهائية، يعود إعادة النظر فيها إلى السلطة التقديرية لمدير المكتبة.
الباب الثاني
أحكام ختامية
المادة 34: يجب على جميع الطلبة والعمال والمستفيدين احترام بنود هذا النظام والتقيد بأحكامه من أجل السير الحسن للمكتبة.
المادة 35: يكلف مدير المكتبة بالسهر على تطبيق هذا النظام واحترامه.
المادة 36: يمكن تعديل بنود ومواد هذا النظام كلما استدعت الضرورة ذلك، عند حدوث المستجدات أو تغير المغعطيات مع مراعاة القاعدة القانونية.
المادة 37: تسري أحكام هذا النظام بداية من تاريخ المصادقة عليه من طرف المجلس التوجيهي.
المادة 38: ينشر هذا النظام الداخلي على مستوى المكتبة كملصقات أو عبر الوسائط السمعية البصرية وتسلم نسخ منه للمنخرطين.
المادة 39: يخضع الموظفون وعمال المكتبة للقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
